أَبْوَابُ الأوَانِي
****
بَابُ مَا
جَاءَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
****
عَنْ حُذَيْفَةَ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ تَلْبَسُوا
الْحَرِيرَ، وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَلَكُمْ فِي الآْخِرَةِ» ([1])، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ، وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الْجَمَاعَةِ إلاَّ حُكْمَ الأكْلِ مِنْهُ خَاصَّةً.
****
الأوَانِي: جمع إناء، وهو
الوعاء الَّذي يوضع فيه الماء والطعام سواء كان من الخشب أو من الحديد أو من الصفر
وغير ذلك، والأصل في الأواني الإباحة من أي: مادة كانت إلا ما كان ذهبًا أو فضةً
أو كان نجسًا أو متنجسًا، أمَّا إذا كان طاهرًا غير ذهب وفضه، فإنَّه يباح
استعماله، ولو كان ثمينًا لأن هذا هو الأصل؛ ولما كان الماء الَّذي يتطهر به يحتاج
إلى وعاء؛ لأنَّه سائل ناسب أن يذكر باب الأواني بعد الطهارة والأواني أقسام منها
ما هو من الذهب أو من الفضة، ومنها ما هو من غير الذهب والفضة، ومنها آنية
الكُفَّار كل هذا سيأتي في هذا الباب إن شاء الله تعالى ويبيِّن ما يحرم وما يحل
منه.
في هذا الحديث: بيان تحريم استعمال آنية الذهب والفضة واقتنائها، فلا يجوز استعمال الأواني المصنوعة منهما أو الأواني التي فيها شيء من الذهب والفضة؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ
([1]) أخرجه: أحمد (38/341)، والبخاري (5426)، ومسلم (2067).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد