الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا»
أي: الكفار، فالكفار يستبيحونها في الدنيا، ولكم أيها المسلمون في الآخرة؛ لأن
أواني الجنة من الذهب والفضة وكيزانها وأكوابها منهما قال تعالى: ﴿يُطَافُ
عَلَيۡهِم بِصِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأَكۡوَابٖۖ﴾
[الزخرف: 71] أي: وأكواب من الذهب هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَكُمْ فِي الآْخِرَةِ» أي للمسلمين.
أمَّا
الكُفَّار فيحرمون منها في الآخرة؛ لأنَّهم في النَّار والعياذ بالله فهم يحرمون
منها في الآخرة جزاءً لهم على استباحتهم ما حرم الله عز وجل في هذه الدنيا وليس
معنى: «أَنَّهَا لَهُم» أي: أنها
مباحة لهم لكنهم هم يستبيحونها، وقد اختلف العلماء في الحكمة في تحريم آنية الذهب
والفضة، فقيل: لما فيها من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء؛ لأن الذين يتخذونها
فيهم خيلاء وكبر وترفع، وفيها سرف أيضًا لأنها ثمينة، والآنية الأخرى تكفي عنها.
وقيل:
لأن اتخاذ الأواني منها يضر بصك العملة المسلمين؛ لأن النقود من الدراهم والدنانير
تصنع من الذهب والفضة، فإذا اتخذت أوانٍ وصحافًا ضيق ذلك على الناس صكتهم نقودهم،
وقيل: العلة أنهما ذهب وفضة، فما كان ذهبًا أو فضة، فإنه يحرم اتخاذ الأواني منه
ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو لغير الاستعمال؛ بل للتجمل ووضعها في
المجالس، أو في البيوت للتجمل بها وتزيين المنازل ولو لم تستعمل فلا يجوز
اقتناؤها؛ لأن المعنى موجود في أوانيها سواء كانت تستعمل أو لا تستعمل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد