وَعَنْ
جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ
قَائِمًا ([1]). رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَهْ .
وَعَنْ
حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم انْتَهَى إلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ
فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ
عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ([2]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ. وَالسُّبَاطَةُ: مَلْقَى التُّرَابِ وَالْقُمَامِ.
****
ويقول أحدهم: هذه سنة مهجورة، وقائل هذا ما
اطَّلع على بقية الأحاديث، ولم يطلع على كلام أهل العلم بسبب جهله، أو بسبب هواه،
وابتغائه الفتنة، وابتغاء تأويله، فهذا مسلك خطير أن يأخذ الإنسان طرفًا من الأدلة
ويترك بقية الأطراف الأخرى.
نهى
الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائمًا، والأصل في النهي التحريم،
لكنْ وردتْ أحاديث تدل على أنه بال قائمًا، فيكون النهي إذًا ليس للتحريم وإنما هو
للكراهة؛ كراهة التنزيه.
السُّبَاطَةُ: هي المزبلة، والنَّبِي صلى الله عليه وسلم بال فيها قائمًا، بينما عائشة رضي الله عنها تقول: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَالَ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إلا جَالِسًا»، وقلنا: أن هذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها لم تطَّلع على هذه الحالات التي بال فيها النَّبِي صلى الله عليه وسلم قائمًا فأخبرت عما تعلم والمثبت مقدم على المنفي، وهل بوله قائمًا صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز؟
([1]) أخرجه: ابن ماجه (309).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد