وأن النهي ليس للتحريم وإنما هو لبيان الأفضل؟
هذا احتمال وارد، أو أنه فعل هذا للتشريع ليبين للناس أن النهي عن البول قائمًا
ليس للتحريم وإنما هو للأفضل والأولى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مشرِّع للناس أتى
بالدين الكامل وقد فعل هذا لبيان الجواز، هذا احتمال، والاحتمال الثاني: أنه فعل
هذا لأجل الحاجة إما لأن الزبالة توسخه لو جلس فيها، أو يتطاير عليه البول منها،
فهو بال قائمًا ليَسْلَمَ من ذلك، أو أن الحاجة أنه صلى الله عليه وسلم كان به مرض
وهذا المرض وَجَعٌ في مَأْبِضِه أي: في باطن ركبته صلى الله عليه وسلم فبال من أجل
الوجع الذي فيه؛ لأن هذا أرفق به، فهذا أيضًا احتمال.
فالحاصل:
أن البول قائمًا يجوز لاسيما عند الحاجة إليه لكن الأغلب والأفضل أن يبول الإنسان
قاعدًا، وبعض العلماء يقول: إن هذا ناسخ للنهي عن البول وهو قائم، ولكن النسخ
يحتاج إلى أمرين:
أولاً:
معرفة التاريخ وهذا لم يُعْلَم.
ثانيًا: حتى لو علم التاريخ فلا يصار إلى النسخ وقد أمكن الجمع، والجمع هنا ممكن بأن يقال البول قائمًا جائز للحاجة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد