قَاَلَ
المُصنِّف رحمه الله: فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى النَّهْيِ عَنْ إطْعَامِ الدَّوَابِّ النَّجَاسَةَ
.
****
«قَاَلَ
المُصنِّف رحمه الله: فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى النَّهْيِ عَنْ إطْعَامِ الدَّوَابِّ
النَّجَاسَةَ» أي: هذا فيه تنبيه وإشارة إلى أنه لا يجوز أن نطعم دوابنا الشيء
النجس إذا كان إخواننا من الجن لا نؤذيهم بتلويث العظام والروث بالنجاسة فكذلك لا
نُطْعِم دوابنا الشيء المتنجس، أو النجاسة، ولذا نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل
لحوم الجَلاَّلَة، وشُرب ألبانها حتى تُحْبس وتُطْعَم الطاهر ثلاثة أيام، والجلاَّلة
هي: التي تأكل العذرات من البقر، أو الغنم، فلا يجوز لنا أن نشرب لبنها، ولا
نأكل لحمها، حتى تُحْبس، وتطعم الطاهر فيزول ما بها من النجاسة.
والشاهد:
أنه يدل هذا على أننا لا نطعم دوابنا الشيء المتنجس أو النجس كما أن الجن لا
يطعمون دوابهم ما استنجي فيه من البول أو الغائط.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد