وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم
رَجُلٌ قَدْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا»، فَمَرَّ آخَرُ
قَدْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا
فَمَرَّ آخَرُ، وَقَدْ خَضَّبَ بِالصُّفْرَةِ»، فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ مِنْ
هَذَا كُلِّهِ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.
وَعَنْ أَبِي رَمْثَةَ
قَالَ: كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ
وكَانَ شَعْرُهُ يَبْلُغُ كَتِفَيْهِ أَوْ مَنْكِبَيْهِ ([2]) رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبِي دَاوُد: أَتَيْت
النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي وَلَهُ لِمَّةٌ بِهَا رَدْعٌ مِنْ
حِنَّاءٍ ([3]) رَدْعٌ
بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ: أَيْ لَطْخٌ يُقَالُ بِهِ رَدْعٌ مِنْ دَمٍ أَوْ
زَعْفَرَانٍ.
****
هذا
يدل: على أنه إن اقتصر على الحناء فلا بأس وإن خلطه بالكتم
فهذا أحسن، وأن الصفرة تكون أحسن من الحناء والكتم.
هذا يدل: على مشروعية صبغ الشيب وأن
الرسول صلى الله عليه وسلم صبغ بالحناء والكتم جميعًا يخلط هذا مع هذا، وأنه كان
يترك شعر رأسه ويغذيه حتى يبلغ كتفيه أو منكبيه صلى الله عليه وسلم، فتكون له لمة،
واللمة: هي شعر الرأس النازل، ويكون إلى الكتفين، وهذا محل الشاهد.
وقوله:
«لِمَّةٌ بِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ»
دل على أنه صلى الله عليه وسلم يصبغ شعر رأسه الشيب منه بالحناء واللحية أيضا.
***
([1])أخرجه: أبو داود (4211)، وابن ماجه (3627).
الصفحة 5 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد