وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم رَأَى صَبِيًّا قَدْ
حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ:
«احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ ذَرُوا كُلَّهُ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
وَعَنْ عَبْدِ
الله بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ
ثَلاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: «لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي
بَعْدَ الْيَوْم؛ اُدْعُوا لِي بَنِي أَخِي»، قَالَ: فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا
أَفْرُخٌ فَقَالَ: «اُدْعُوا لِي الْحَلاقَ» قَالَ: فَجِيءَ بِالْحَلاقِ فَحَلَقَ
رُؤوسَنَا ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
****
حَلْقه كله، أو تركه كله، كلا الحالتين جائز،
أما حلق بعضه وترك بعضه فهذا مَنْهِيٌّ عنه؛ لأن فيه تشويهًا، وتشبها بالنصارى،
وقد نُهِينا عن التشبه بهم.
لما استُشْهِدَ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في موقعة مؤتة وكان له أولاد صغار أحدهم عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، وأُمُّهُم أسماء بنت عميس رضي الله عنها، زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عطفًا عليهم وحُنُوًّا عليهم بعد ثلاثٍ من مقتل جعفر، وقال: لا تبكوا على أخي جعفر رضي الله عنه بعد اليوم، فالبكاء على الميت جائز؛ لأن فيه رحمة، ولأن الإنسان لا يملك منع البكاء، إنما الممنوع النياحة، ورفع الصوت بالبكاء، والنحيب، أو تعداد محاسن الميت، وهي كبيرة من كبائر الذنوب،
([1]) أخرجه: أحمد (9/437)، وأبو داود (4195)، والنسائي (5048).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد