وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ: أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْمَضْمَضَةِ
وَالاسْتِنْشَاقِ ([1]). رَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: - يَعْنِي الدَّارَقُطْنِيّ - لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ
حَمَّادٍ غَيْرَ هُدْبَةَ وَدَاوُد بْنِ الْمُحَبَّرِ. وَغَيْرُهُمَا يَرْوِيهِ
عَنْهُ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لا يَذْكُرُ أَبَا
هُرَيْرَةَ. قُلْت: وَهَذَا لا يَضُرُّ لأَنَّ هُدْبَةَ ثِقَةٌ مُخَرَّجٌ عَنْهُ
فِي الصَّحِيحَيْنِ فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَمَا يَنْفَرِدُ بِهِ.
****
المُصَنِّفُ يدافع عن الحديث مما قيل فيه؛ لأن
الحديث لا بأس به فهو يدل على ما سبق من صفة وضوء النَّبِي صلى الله عليه وسلم.
«أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه
وسلم بِالْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ» هذا
وجه إيراد الحديث: أنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، أو من أدلة وجوب المضمضة
والاستنشاق؛ لأن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يفيد الوجوب إلا
إذا دل دليل على الاستحباب.
في
الأحاديث السابقة: أن المضمضة والاستنشاق يُقَدَّمَانِ على غسل
الوجه، وفي هذا الحديث أنه أخَّرَهُمُا عن غسل الوجه، ولكن الأحاديث السابقة أصح؛
لأنها في الصِّحاح، وتأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه لا بأس به، ولكن
الأولى والأفضل أن يكونا قبل غسل الوجه.
***
([1]) أخرجه: الدارقطني (415).
الصفحة 5 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد