×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

****

وفي الحديث: «وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ» أي: أصابع اليدين والرجلين؛ لأن الله أمر بغسل اليدين والرجلين، ويشمل ذلك ما بين الأصابع، فلا بد أن يصل الماء إلى ما بين الأصابع، وليتأكد من وصوله، يُخَلِّل أي: يُدْخِل أصبعه مبلولة بالماء بين أصابع يديه ورجليه حتى يوصل الماء إلى ما بين الأصابع، وإلا فلو علم أن الماء لم يصل إلى ما بين الأصابع لم يصح وضوئه.

«اسْتَنْثِرُوا» أي: استنشقوا الماء؛ لأن الاستنثار لا يكون إلا بعد الاستنشاق، فهذا توكيد بعد تأكيد في مشروعية المضمضة والاستنشاق.

اللحية من الوجه: فيجب غسلها مع الوجه، فلو تركها ولم يغسلها لم يصح وضوءه، ولكن إن كانت اللحية خفيفة يُرَى الجلد من وراء الشعر فيجب غسل ظاهرها وباطنها، أما إن كانت اللحية كثيفة تَسْتُر ما وراءها فيجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها بالإصبع مبلولة بالماء؛ لأنها من الوجه، ولهذا قال الفقهاء في تحديد الوجه هو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضًا. فكل هذا يجب غسله، وهذه منطقة الوجه بما في ذلك اللحية فهي من الوجه.

***


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (3/460)، وأبو داود (141)، وابن ماجه (408).