×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

 وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فصل هذا المجمل ووضحه «وَمُجَاوَزَتُهُ لِلْمِرْفَقِ لَيْسَ فِي مَحَلِّ الإِجْمَالِ لِيَجِبْ بِذَلِكَ» أي: أما ما جاوز المرفق فهذا ليس يدخل في الإجمال حتى تتناوله الآية فيجب غسله، وإنما يغسل المرفق.

وغسل العضد مع المرفق من باب الاحتياط والتأكد، وليس من الواجب.

***


الشرح