وَيَتَوَجَّهُ مِنْهُ وُجُوبُ غَسْلِ الْمِرْفَقَيْنِ لأَنَّ نَصَّ
الْكِتَابِ يَحْتَمِلُهُ وَهُوَ مُجْمَلٌ فِيهِ، وَفِعْلُهُ صلى الله عليه وسلم
بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ وَمُجَاوَزَتُهُ لِلْمِرْفَقِ لَيْسَ فِي مَحَلِّ
الإِجْمَالِ لِيَجِبْ بِذَلِكَ.
****
«وَيَتَوَجَّهُ مِنْهُ»
أي: من حديث أبى هريرة رضي الله عنه «وُجُوبُ
غَسْلِ الْمِرْفَقَيْنِ لأَنَّ نَصَّ الْكِتَابِ يَحْتَمِلُهُ» وهو قوله
تعالى: ﴿إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6] يحتمل لأن ﴿إِلَى﴾
تأتي بمعنى نهاية الغاية فلا تدخل المرفقان، وتأتي بمعنى «مع» فتدخل المرفقان، وهذا هو الصحيح، في هذا أن قوله تعالى: ﴿إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ أي: مع المرافق، ﴿إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾
أي: مع الكعبين بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أدار الماء علي مرفقين
فدل على أنهما داخلان في المغسول، وأن «إلى»
ليست لانتهاء الغاية كما هو الأصل فيها، وإنما هي بمعنى «مع» مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ﴾ [النساء: 2] أي: مع أموالكم.
«لأَنَّ نَصَّ الْكِتَابِ
يَحْتَمِلُهُ وَهُوَ مُجْمَلٌ فِيهِ» نص
الكتاب أي: القرآن يحتمل غسل المرفقين، أي: أن المرفقين داخلان في المغسول؛
لأن ﴿إِلَى﴾ تأتي لانتهاء الغاية، وتأتي بمعنى «مع» فتدخل الغاية في المغيا.
وقوله:
«وَهُوَ مُجْمَلٌ فِيهِ، وَفِعْلُهُ صلى
الله عليه وسلم بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ» أي: لأن نص القرآن يحتمل غسل
المرفقين. والمجمل ما يحتمل معنيين أو أكثر لا يترجح أحدهما على الآخر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد