وَعَنْ بِلالٍ قَالَ: مَسَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى
الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ وَأَبَا دَاوُد، وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: أَنَّ
النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ» ([2]).
وَعَنْ
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ ([3]). رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَعَنْ سَلْمَانَ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلا قَدْ أَحْدَثَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْلَعَ خُفَّيْهِ،
فَأَمَرَهُ سَلْمَانُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَقَالَ:
رَأَيْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى
خِمَارِهِ ([4]).
وَعَنْ ثَوْبَانَ
قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى
الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ ([5]). رَوَاهُمَا
أَحْمَدُ.
****
الخمار هو: العمامة؛
لأنها تخمر الرأس أي: تغطيه.
«امْسَحُوا»
هذا أمر من الرَّسُول صلى الله عليه وسلم مع فعله مما يؤكد مشروعية المسح على
الخفين، والمسح عليهما من باب الرخصة والتسهيل على الناس، والله سبحانه وتعالى يحب
أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: 78].
تواترت الأحاديث في المسح على الخفين،
([1]) أخرجه: أحمد (39/317)، ومسلم (275)، والترمذي (101)، والنسائي (104)، وابن ماجه (561).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد