×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

أَبْوَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

****

 لما فرغ من ذكر أحاديث الوضوء انتقل إلى المسح على الخفين؛ لأنه بَدَل عن غسل الرجلين، فمسح الخفين بَدَل عن غسل الرجلين إذا كان على الرجلين خُفَّان، والخُفَّان: تثنية خُف وهو: لباس للرِّجل يُصنع من الجِلْد، يُخاط على قدر الرِّجل للوقاية من البرد، ومن الشَّوْك والحفي وقد يكون الخف من غير الجِلْد، لكن في اللغة لا يُطْلق الخُف إلا على ما كان من الجِلْد، ويجوز أن يكون من غير الجلد من سائر ما يقوم مقام الجِلد، هذا هو الخف.

فإن كانت الرِّجلان مكشوفتين فلابد من غسلهما كما سبق، وإن كانت الرِّجلين مستورتين بالخفين فإن الله رخص أن يُمسح عليهما بَدَلاً من غسل الرِّجلين؛ لأن خلع الخفين يشق - لاسيما - إذا كان الخفين ثابتين ومثبتين على الرِّجلين فيشق نزعهما.

والله سبحانه وتعالى سهَّل لعباده فجعل المسح عليهما يقوم مقام غسل الرجلين رفعًا للحرج، وهذه رخصة من الله عز وجل والمسح على الخفين محل إجماع بين الصحابة، فيه أربعون حديثا صحيحًا، ورواه عن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم سبعون صحابيًا، أو إلى ثمانون صحابي رووا المسح على الخفين، فهو متواتر عن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ولا يُنكره إلا أهل البدع من الخوارج والروافض، فقد أنكروا السُنَّة الثابتة عن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لضلالهم ولجهلهم، وهذا من شُؤْم تلقِّي العلم عن غير العلماء، فإن الخوارج والمعتزلة اعتزلوا أهل العلم من صحابة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم والتابعين، 


الشرح