عَنْ بِلالٍ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ
عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَلأَبِي دَاوُد: كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ
فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ، وَلِسَعِيدِ بْنِ
مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ بِلالٍ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه
وسلم يقول: «امْسَحُوا عَلَى النَّصِيفِ وَالْمُوقِ» ([2]).
****
والخمار المراد به: العمامة كما سبق
العمامة تسمى خمارا لأنها تخمر الرأس أي تغطيه.
لقوله:
«وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ» هذا
يفسر الخمار أن المراد به العمامة.
«امْسَحُوا عَلَى النَّصِيفِ
وَالْمُوقِ» والنصيف: هو غطاء المرأة إذا أحكمت
النصيف على رأسها بتحريكه فإنها تمسح عليه مثل عمامة الرجل.
ولهذا قال الفقهاء: خُمُرُ النِّسَاءِ الْمُدَارَةُ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ.
([1]) أخرجه: أحمد (39/340).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد