×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

****

  دل هذا: على أن المسح على الجوربين والنعلين معا من فعل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.

المسح على الخفين في الوضوء يشترط له شروط:

الشرط الأول: أن يكون الخفان ساترين للرجلين، سليمين ليس فيهما خروق، ولا فتحات يظهر من خلالها شيء من الرِّجل، أما الفتحات التي من يظهر خلالها النسيج فإنها لا تضر.

والشرط الثاني: ثبوتهما على الرِّجلين أي: يثبتهما على رِجليه بحيث يمشي بهما ولا يسقطان ولو ثبتا بمثبت فيهما.

الشرط الثالث: أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، بأن يغسل رِجليه ثم يلبس الخفين، أما إن لبس أحدهما قبل الآخر بمعنى أنه إذا غسل رجله أدخلها في الخف ثم غسل الثانية وأدخلها في الخف فهذا لا يصح به المسح؛ لأنه لم يدخلهما طاهرتين، وإنما أدخل واحدة طاهرة، ثم غسل الأخرى وأدخلها طاهرة، والمرتب على شيئين لا يحصل بأحدهما. هذه قاعدة، والشارع رتب المسح على إدخال الرِّجلين طاهرين.

والشرط الرابع: تحديد المدة للمقيم وللمسافر فلا يمسح خارج المدة المحددة شرعًا كما سيأتي.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (30/144)، وأبو داود (159)، والترمذي (99)، وابن ماجه (559).