وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي
صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ
وَلَيَالِيِهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ
خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ([1]). رَوَاهُ
الأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ، قَالَ
الْخَطَّابِيُّ: هُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ .
****
هذا كما سبق، فيه: أن المتوضئ يمسح على
خفيه إذا كان لبسهما على طهارة - بعد كمال الطهارة - إذا توضأ فأدخل رجليه فهذا
واضح؛ لأنه لابد من كمال الطهارة فلا يكفي غسل إحدى الرِّجلين ثم لبس الخف قبل
الأخرى.
«رَخَّصَ»
يفيد أن المسح على الخفين رخصة، وأن غسل الرجلين عزيمة، فالأصل غسل الرجلين وهو
العزيمة، وينوب عنه المسح على الخفين من باب الرخصة والتسهيل على المسلمين، والله
سبحانه وتعالى يحب أن تُؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
***
([1]) أخرجه: ابن خزيمة (192)، والدارقطني (747).
الصفحة 4 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد