×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: أَمَرَنَا يَعْنِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ ثَلاثًا إذَا سَافَرْنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إذَا أَقَمْنَا، وَلا نَخْلَعَهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلا بَوْلٍ وَلا نَوْمٍ وَلا نَخْلَعَهُمَا إلا مِنْ جَنَابَةٍ ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ .

****

 وهذا الحديث أيضًا فيه مسائل:

المسألة الأولى: ما يختص بهذا الباب، وهو أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم أن لا ينزعوا خِفافهم لأجْل غسل الرجلين إذا أُدخلا طاهرتين.

المسالة الثانية: فيها بيان ما يمسح فيه على الخفين، وأنه الطهارة الصغرى أي: الطهارة من الحدث الأصغر ففيه دليل: على أن المسح على الخفين خاص بالوضوء دون الاغتسال.

والمسألة الثالثة: فيه مدة المسح وأنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهذا من رحمة الله تعالى حيث وسَّع للمسافر أكثر من المقيم؛ لأن المسافر أكثر مشقة من المقيم.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (30/16)، وابن خزيمة (193).