×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» ([1]) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَهُوَ - يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ - يَمْنَعُ تَأْوِيلَ غَيْرِهِ عَلَى الاسْتِحْبَابِ، وَيَثْبُتُ بِعُمُومِهِ النَّقْضُ بِبَطْنِ الْكَفِّ وَظَهْرِهِ، وَيَنْفِيه بِمَفْهُومِهِ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ وَبِغَيْرِ الْيَدِ .

****

 وهذا يقيد الحديثين السابقين؛ لأن فيهما أنه لا بد من الإفضاء والمباشرة بدون حائل، فهو يقيد ما سبق، ولهذا قال المُصَنِّف: «وَهُوَ - يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ - يَمْنَعُ تَأْوِيلَ غَيْرِهِ عَلَى الاسْتِحْبَابِ» لقوله: «وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» والوجوب غير الاستحباب، وذلك لأن الحديث له منطوق ومفهوم، منطوقه: من أفضى بيده إلى ذكره من غير حائل انتقض وضوءه، ومفهومه: أنه إذا كان من وراء ساتر فلا ينتقض وضوءه.

«وَيَثْبُتُ بِعُمُومِهِ النَّقْضُ بِبَطْنِ الْكَفِّ وَظَهْرِهِ» لأنه يشمل مس الفرج، أو الذَّكَر بباطن كفه، أو بظاهره، وفى هذا رد على من يقول: إن مسه بباطنه نقض، وإن مسه بظاهره لم ينتقض، والحديث عام في الحالتين.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (14/130).