×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَفِي لَفْظٍ لِلشَّافِعِيِّ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ» ([1]).

****

  «وَفِي لَفْظٍ لِلشَّافِعِيِّ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ»». هذا اللفظ الذي رواه الإمام الشافعي رحمه الله ينص على اشتراط عدم الحائل في مس الذَّكَر، وبباطن كفه أو ظهره.

وهذا يدل: على أن أي رجل مس فرجه فليتوضأ، وأن أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ، ولكن بقيد عدم وجود الحائل كما سبق.

***


الشرح

([1])  أخرجه: الشافعي في مسنده (1/12، 13).