وَفِي
لَفْظٍ لِلشَّافِعِيِّ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهَا
وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ» ([1]).
****
«وَفِي
لَفْظٍ لِلشَّافِعِيِّ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهَا
وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ»». هذا اللفظ الذي رواه الإمام الشافعي
رحمه الله ينص على اشتراط عدم الحائل في مس الذَّكَر، وبباطن كفه أو ظهره.
وهذا
يدل: على أن أي رجل مس فرجه فليتوضأ، وأن أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ، ولكن بقيد
عدم وجود الحائل كما سبق.
***
([1]) أخرجه: الشافعي في مسنده (1/12، 13).
الصفحة 3 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد