أَبْوَابُ مَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لأَجْلِهِ
****
بَابُ
اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ
وَالرُّخْصَةُ
فِي تَرْكِهِ
****
عَنْ إبْرَاهِيمَ
بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَارِظٍ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى
الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا
لأَنِّي سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تَوَضَّئُوا مِمَّا
مَسَّتْ النَّارُ» ([1]).
****
«أَبْوَابُ مَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لأَجْلِهِ»
أي: ما تستحب له الطهارة من العبادات.
أولاً:
يستحب الوضوء مما مسته النار أي: ما طبخ بالنار، وليس ذلك واجبًا، إنما هو مستحب
بدليل حديث «كَانَ آخِرَ الأمْرَيْنِ مِنْ
رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ» ([2])،
وهذا ناسخ لما قبله من الوضوء مما مست النار.
ولهذا
قال المُصَنِّف: «بَابُ
اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ وَالرُّخْصَةُ فِي تَرْكِهِ».
والدليل على ذلك: أن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد أي: في المسجد، فدل هذا: على أنه لا بأس بالوضوء في المسجد بشرط ألا يلوث المسجد.
([1]) أخرجه: أحمد (13/47)، ومسلم (352)، والنسائي (171).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد