×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

أَبْوَابُ مَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لأَجْلِهِ

****

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ

وَالرُّخْصَةُ فِي تَرْكِهِ

****

عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَارِظٍ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا لأَنِّي سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ» ([1]).

****

«أَبْوَابُ مَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لأَجْلِهِ» أي: ما تستحب له الطهارة من العبادات.

أولاً: يستحب الوضوء مما مسته النار أي: ما طبخ بالنار، وليس ذلك واجبًا، إنما هو مستحب بدليل حديث «كَانَ آخِرَ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ» ([2])، وهذا ناسخ لما قبله من الوضوء مما مست النار.

ولهذا قال المُصَنِّف: «بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ وَالرُّخْصَةُ فِي تَرْكِهِ».

 والدليل على ذلك: أن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد أي: في المسجد، فدل هذا: على أنه لا بأس بالوضوء في المسجد بشرط ألا يلوث المسجد.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (13/47)، ومسلم (352)، والنسائي (171).

([2])  أخرجه: النسائي (185).