وَعَنْ
عَائِشَةَ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ»
([1]) .
****
قوله:
«مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ» أثوار: جمع
ثور وهو: القطعة من الأقِط وهو: اللبن المجفَّف، والقطعة منه تسمى ثورًا، ومعلوم
أن الأقِط مطبوخ بالنار؛ لأنه لا يكون أقطًا إلا بعد طبخه، فأبو هريرة توضأ منه
فدل: على مشروعية الوضوء مما مسته النار.
«تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ
النَّارُ» والأقِط مما مسته النار، وقوله: «تَوَضَّئُوا» هذا أمر، والأمر الأصل فيه
أنه للوجوب، وبهذا أخذ بعض العلماء على أنه يجب الوضوء مما مست النار، ولكن الحديث
يفسره الحديث الآخر أنه «كَانَ آخِرَ
الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا
مَسَّتْ النَّارُ» ([2])
وكونه ترك ذلك دليل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، ومنهم من قال:
لمشروعية الوضوء من ذلك، ولكن الأرجح أنه ناسخ للوجوب لا للاستحباب.
مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ» يشمل كل شيء مسته النار من اللحم والأقِط وكل ما طبخ، ولكن الحديث إما أنه منسوخ، وإما أنه يدل على الاستحباب.
([1]) أخرجه: أحمد (41/127، 128)، ومسلم (353).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد