وَعَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ رَوَاهُنَّ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ([1]).
وَعَنْ مَيْمُونَةَ
قالت: أَكَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثُمَّ قَامَ
فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ([2]).
****
مثل حديث عائشة أنه أمر صلى الله عليه وسلم
بالوضوء مما مست النار، وهذا أمر استحباب أو منسوخ.
وهذا يدل: على أن الأمر بالوضوء مما مست النار ليس للوجوب؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة مطبوخ مسته النار ثم قام وصلى، ولم يتوضأ فدل على أن الأمر بقوله: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ» للاستحباب، والنَّبِي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء لأجل أن يبين للناس أنه ليس بواجب.
([1]) أخرجه: أحمد (35/476، 477)، ومسلم (351)، والنسائي (179).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد