وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم
كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ،
فَلَمَّا شُقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاك عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَوُضِعَ
عَنْهُ الْوُضُوءُ إلا مِنْ حَدَثٍ، وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ
بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ، كَانَ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
****
ثم لما شق عليه خفف الله عنه، وأباح له أن يصلي
الصلوات المتعددة بوضوء واحد.
وهذا
دليل: على أن الوضوء لكل صلاة مستحب، وله أن يتركه فيصلي
الصلوات المتعددة بوضوء واحد.
كان
في أول الأمر واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لكل صلاة.
هذا
الدليل: على النص في حقه صلى الله عليه وسلم وأن الأمة كذلك لا
يجب عليها، إنما هو من باب الاستحباب.
«وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ، كَانَ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ» عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معروف بحرصه على الخير، وصبره على المشقة، والرَّسُول صلى الله عليه وسلم لما شق عليه رخص له أن يصلي الصلوات المتعددة بوضوء واحد، وابن عمر رضي الله عنهما لم يأخذ بالرخصة؛ لأنه كان يرى رضي الله عنه في نفسه قوة على ذلك، فكان يتوضأ لكل صلاة إلى أن توفي رضي الله عنه، وهذا اجتهاد منه، وفي الحديث دليل على فضيلة السِّوَاك لكل صلاة.
([1])أخرجه: أحمد (36/291)، وأبو داود (48).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد