أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْغُسْل
****
بَابُ الْغُسْلِ مِنْ الْمَنِي
****
عَنْ عَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنْت رَجُلا مَذَّاءً فَسَأَلْت النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
****
بعد أن فرغ المُصَنِّف رحمه الله من ذِكر أحاديث الوضوء انتقل إلى ذِكر أحاديث الاغتسال، والاغتسال يكون بجميع البدن كما هو معلوم، وله موجبات أي: الأسباب التي توجبه.
وأول الأسباب الموجبة للغسل: خروج المني من الرَّجل أو من المرأة، وهو: الماء الغليظ الذي يدفق لشهوة فهذا يُوجب الغُسل، وأما المذي فهو: الماء الرقيق اللزج الذي يخرج عند الملاعبة، أو عند تذكُّر الجماع، أو عند النظر لشيء يثير الشهوة، فهذا لا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب الوضوء.
خروج المذي والمني بينهما فرق في الحكم: فخروج المذي لا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب الوضوء؛ لأنه خارج من السبيل، وأما خروج المني: إذا خرج بقذف أي: بقوة شهوة في اليقظة فإنه يوجب الاغتسال، وهذا ما يسمى بالجنابة؛ لأن الماء جانَب مكانه،
([1]) أخرجه: أحمد (2/219)، والترمذي (114)، وابن ماجه (504).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد