وَلأَحْمَدَ فَقَالَ: «إذَا حَذَفْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ مِنْ
الْجَنَابَةِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلا تَغْتَسِلْ» ([1]).
وَفِيهِ:
تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ مَا يَخْرُجُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ إمَّا لِمَرَضٍ أَوْ
أَبْرِدَةٍ لا يُوجِبُ الْغُسْلَ.
****
فهذا يوجب الاغتسال، وهذا علي بن أبي طالب رضي
الله عنه قال: «كُنْت رَجُلا مَذَّاءً»
أي: كثير المذي، حكم قوة الشباب، فاستحيا أن يسأل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم
لمكان ابنته منه فأرسل من يسأل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فأفتاه بأن عليه الوضوء
فقط، وأما المني فيوجب الاغتسال.
«إذَا
حَذَفْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ مِنْ الْجَنَابَةِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا
فَلا تَغْتَسِلْ» إذا خرج المني من المستيقظ فإن كان بقوة ودفق فإنه يوجب
الاغتسال، أما إن خرج انسيابا بدون دفق فإنه لا يوجب الاغتسال.
«وَفِيهِ: تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ مَا يَخْرُجُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ إمَّا لِمَرَضٍ أَوْ أَبْرِدَةٍ لا يُوجِبُ الْغُسْلَ» أي: في الحديث ما يفيد أنه إذا خرج منه المني لغير شهوة بل بسبب وإنما هو بسبب عارض مرضى فلا اغتسال عليه.
([1])أخرجه: أحمد (2/208).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد