وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله
إنَّ الله لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إذَا
احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ إذَا رَأَتْ الْمَاءَ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:
وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاك فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»
([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
****
هذا الحديث يدل: على أن
الاحتلام لا يوجب الاغتسال إلا إذا نزل ماء، فإذا لم ينزل ماء فإنه لا يوجب
الاغتسال لا للرجل ولا للمرأة.
«تَرِبَتْ يَدَاك فَبِمَا
يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا» أي: أن الولد يكون شبه أمه، أما
إذا عَلا ماء الرجل ماء المرأة صار الشبه للرجل، فهذا يدل: على أن المرأة
تحتلم كما يحتلم الرجل، ويجب عليها الغسل بذلك إذا رأت الماء بعد الاحتلام، وفى
الحديث دليل: على ذمّ الحياء الذي يمنع من سؤال أهل العلم عن الأحكام الشرعية
وأمور الدين.
***
([1]) أخرجه: أحمد (44/228)، والبخاري (282)، ومسلم (313).
الصفحة 5 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد