×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ الله لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ إذَا رَأَتْ الْمَاءَ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاك فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا» ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

****

 هذا الحديث يدل: على أن الاحتلام لا يوجب الاغتسال إلا إذا نزل ماء، فإذا لم ينزل ماء فإنه لا يوجب الاغتسال لا للرجل ولا للمرأة.

«تَرِبَتْ يَدَاك فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا» أي: أن الولد يكون شبه أمه، أما إذا عَلا ماء الرجل ماء المرأة صار الشبه للرجل، فهذا يدل: على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، ويجب عليها الغسل بذلك إذا رأت الماء بعد الاحتلام، وفى الحديث دليل: على ذمّ الحياء الذي يمنع من سؤال أهل العلم عن الأحكام الشرعية وأمور الدين.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (44/228)، والبخاري (282)، ومسلم (313).