بَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
****
عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى
الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَلِمُسْلِمٍ: «إذَا أَرَادَ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» ([1]).
****
«الأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ» أغسال:
جمع غسل أي: أنواع الأغسال المستحبة غير الواجبة، وجمَعَها لأنها أنواع وليست
نوعًا واحدًا ثم بيَّنَها واحدًا واحدًا فذكر الأول بقوله:
«بَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ»
بدء بغسل الجمعة لأنه آكدها.
وغسل
الجمعة أي: الاغتسال الذي يُفعل يوم الجمعة؛ لأن هذا اليوم يوم
عظيم، يتهيأ له المسلم، فمن ذلك أنه يتهيأ للاغتسال والتنظف، والتجمل، والتطيب،
والسِّوَاك، وغير ذلك ليأتي إليه وهو على أحسن حال؛ لأنه يوم اجتماع بالمسلمين.
هذا أول الأحاديث الواردة في غُسل الجمعة: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْجُمُعَةِ» فمعنى «إذَا جَاءَ» أي: إذا أراد المجيء، بدليل الرِّواية الثانية عند مسلم أن المُراد بقوله: «إذَا جَاءَ» أي: إذا أراد المجيء والذهاب إلى الجمعة، وليس المُراد: أنه إذا جاء وحضر فإنه يغتسل بعد ما يحضر.
([1]) أخرجه: أحمد (8/39)، والبخاري (877)، ومسلم (845)، والترمذي (492)، والنسائي (1405)، وابن ماجه (1088).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد