×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاك وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ» ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

****

«إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» فمعنى «إذَا جَاءَ» أي: إذا أراد المجيء بدليل الرواية الثانية عند مسلم أن المراد بقوله: «إذَا جَاءَ» أي: إذا أراد المجيء والذهاب إلى الجمعة، وليس المراد: أنه يغتسل بعدما يحضر، والأمر هنا عند الجمهور: للاستحباب المتأكد لا للوجوب بدليل ما يأتي:

أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» وثانيًا: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» ثالثًا: قوله: «حَق» استدل بهذه الألفاظ جماعة من أهل العلم على أن غسل يوم الجمعة واجب «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» وهو البالغ، وهذه الألفاظ تدل على وجوب الاغتسال ليوم الجمعة، والقول الثاني: أن غسل الجمعة سُنَّة مؤكدة، وهو قول الجمهور، واختيار المُصَنِّف، ولهذا قال: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ»، «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» هذا أمر بالاغتسال، وقوله: «وَاجِبٌ» وأيضًا قوله «حق» كما سيأتي، استدل بهذه الألفاظ جماعة من أهل العلم على أن غُسل يوم الجمعة واجب؛ لأنه:

أولاً: الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر يُفيد الوجوب، وثانيًا: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» مُحتلم أي: بالغ، أي: بلغ الحُلُم، وهذا يدل: على وجوب الاغتسال ليوم الجمعة،


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (18/200)، والبخاري (879)، ومسلم (846).