وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «غُسْلُ
يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاك وَأَنْ يَمَسَّ
مِنْ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ» ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ .
****
«إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى
الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» فمعنى «إذَا جَاءَ» أي: إذا أراد المجيء بدليل الرواية الثانية عند مسلم أن
المراد بقوله: «إذَا جَاءَ»
أي: إذا أراد المجيء والذهاب إلى الجمعة، وليس المراد: أنه يغتسل بعدما
يحضر، والأمر هنا عند الجمهور: للاستحباب المتأكد لا للوجوب بدليل ما
يأتي:
أولاً:
قوله صلى الله عليه وسلم: «غُسْلُ
يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» وثانيًا: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْجُمُعَةِ
فَلْيَغْتَسِلْ» ثالثًا: قوله: «حَق» استدل بهذه الألفاظ جماعة من أهل العلم على أن غسل يوم الجمعة
واجب «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» وهو
البالغ، وهذه الألفاظ تدل على وجوب الاغتسال ليوم الجمعة، والقول الثاني:
أن غسل الجمعة سُنَّة مؤكدة، وهو قول الجمهور، واختيار المُصَنِّف، ولهذا قال: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ»، «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْجُمُعَةِ
فَلْيَغْتَسِلْ» هذا أمر بالاغتسال، وقوله: «وَاجِبٌ» وأيضًا قوله «حق»
كما سيأتي، استدل بهذه الألفاظ جماعة من أهل العلم على أن غُسل يوم الجمعة واجب؛ لأنه:
أولاً: الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر يُفيد الوجوب، وثانيًا: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» مُحتلم أي: بالغ، أي: بلغ الحُلُم، وهذا يدل: على وجوب الاغتسال ليوم الجمعة،
([1]) أخرجه: أحمد (18/200)، والبخاري (879)، ومسلم (846).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد