وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ تَأْكِيدَ
اسْتِحْبَابِهِ كَمَا تَقُولُ: حَقُّكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ، وَالْعِدَةُ دَيْنٌ
بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَرَنَهُ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالإِجْمَاعِ، وَهُوَ
السِّوَاك وَالطِّيبُ.
****
وأنه يكون عند الذهاب للجمعة، وأيضًا: أنه يتطيب
مما يجده من طِيبٍ؛ ليأتي برائحةٍ طيبةٍ، وأيضًا يستاك في فمه، فهذه أمورٌ
ثلاثةٌ: الاغتسال، والتطيب، والاستياك لحضور صلاة الجمعة، فهذا دليل على وجوب
الاغتسال، وهذا قول جماعة من أهل العلم.
القول
الثاني: أن الاغتسال يوم الجمعة مُستحَب، وليس بواجب، وهو قول
الجمهور، أن الاغتسال لحضور الجمعة مُستحب، من فعله فله أجر، ومن تَرَكه فلا إثم
عليه، وهذا قول جمهور أهل العلم.
وكلمة:
«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى
كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، المُراد بالوجوب هنا: التأكيد أي: أنه متأكد، وليس
فريضة، وإنما معنى قوله: «وَاجِبٌ»
أي متأكد بدليل الأحاديث الآتية التي تدل على عدم وجوبه.
«كَمَا تَقُولُ: حَقُّكَ عَلَيَّ
وَاجِبٌ» أي: متأكد، تقول لأخيك أو لصديقك حقك واجب علي أي: أنه
متأكد، فالوجوب في عُرف الناس يطلق على الشيء المتأكد.
«وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ
أَرَادَ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ تَأْكِيدَ اسْتِحْبَابِهِ كَمَا تَقُولُ: حَقُّكَ
عَلَيَّ وَاجِبٌ، وَالْعِدَةُ دَيْنٌ»، «العدة دَيْن» أي: الوعد، فإذا وعدت
أحدًا فقد صار هذا الوعد دَيْنًا عليك، وهذا من باب التأكيد؛ لأن الوفاء بالوعد
ليس واجبًا عند جمهور أهل العلم، لكن تقول ذلك من باب التأكيد، تقول العدة أي:
الوعد دين أي: في الذمة، وهذا من باب التأكيد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد