وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرٍو
اُسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَلَى
ذَلِكَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ
أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَالْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ، وَالصُّبْحِ بِغُسْلٍ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
****
وهذا الحديث أيضًا في معني الحديث السابق أن
الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، فقد حصل هذا
لسهيلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها زوج أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله
عنه، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، فلما شق ذلك عليها أمرها
النَّبِي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين من أجل أن يخف عنها الاغتسال
لكل صلاة، فتجمع الظهر مع العصر بغُسل واحد، وتجمع بين المغرب والعشاء بغُسل واحد،
وتغتسل للفجر.
قال المُصَنِّف: «وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْجَمْعِ لِلْمَرْضَى» لأن الاستحاضة نوع من المرض، وقد رخص النَّبِي صلى الله عليه وسلم بالجمع من أجلها، فالمرض إذًا عذر للمريض في أن يجمع إذا شق عليه الوضوء لكل صلاة كالمستحاضة، فالجمع بين الصلاتين يجوز في ثلاث حالات: يجوز في السفر، ويجوز للمرض - كما في الحديث -، ويجوز بين المغرب والعشاء للمطر.
([1])أخرجه: أحمد (41/38)، وأبو داود (295).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد