×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرٍو اُسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ، وَالصُّبْحِ بِغُسْلٍ ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

****

  وهذا الحديث أيضًا في معني الحديث السابق أن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، فقد حصل هذا لسهيلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها زوج أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، فلما شق ذلك عليها أمرها النَّبِي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين من أجل أن يخف عنها الاغتسال لكل صلاة، فتجمع الظهر مع العصر بغُسل واحد، وتجمع بين المغرب والعشاء بغُسل واحد، وتغتسل للفجر.

قال المُصَنِّف: «وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْجَمْعِ لِلْمَرْضَى» لأن الاستحاضة نوع من المرض، وقد رخص النَّبِي صلى الله عليه وسلم بالجمع من أجلها، فالمرض إذًا عذر للمريض في أن يجمع إذا شق عليه الوضوء لكل صلاة كالمستحاضة، فالجمع بين الصلاتين يجوز في ثلاث حالات: يجوز في السفر، ويجوز للمرض - كما في الحديث -، ويجوز بين المغرب والعشاء للمطر.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (41/38)، وأبو داود (295).