وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قالت:
قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ
مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
«هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ
الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ
لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلا
وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد .
وَهُوَ حُجَّةٌ
فِي الْجَمْعِ لِلْمَرْضَى.
****
فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أصابتها
الاستحاضة فكانت تترك الصَّلاة ظنًا منها أن الاستحاضة مثل الحيض؛ لأن الحائض لا
تصلي، فظنت أن الاستحاضة تُسقط الصَّلاة عنها مثل الحيض، والنَّبِي صلى الله عليه
وسلم بَيَّن أنه لا تسقط الصَّلاة عن المستحاضة؛ لأنها ليست حائضًا، وإنما
الاستحاضة حدث أصغر ينقض الوضوء، فأمرها بأداء صلاة كل وقت إلا أنها تجمع بين
الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وأما صلاة الفجر فلا تُجمع مع غيرها، فتغتسل لها، فيكون
عليها ثلاثة أغسال: غسل للظهر والعصر، وغسل للمغرب والعشاء، وغسل للفجر.
هكذا
أرشدها النَّبِي صلى الله عليه وسلم، ففيه كما سبق: جواز الجمع للمرض؛ لأن
الاستحاضة نوع من المرض، وفيه: أن المستحاضة لا تسقط عنها الصَّلاة بخلاف
الحائض.
***
([1]) أخرجه: أبو داود (296).
الصفحة 3 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد