×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ فِي وُصُولِ الْمَاءِ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَالْيَقِينِ.

وَعَنْ عَائِشَةَ قالت: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ ([1]). أَخْرَجَاهُ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْحِلابُ: إنَاءٌ يَسَعُ قَدْرَ حَلْبَةِ نَاقَةٍ.

****

 والمُصَنِّف يرى تنزيل غلبة الظن منزلة اليقين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ».

 «نَحْوَ الْحِلابِ» الحِلاب: إناء، وسُمِّي حِلابًا؛ لأنه يُحلب فيه الناقة والغنم.

«دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ» وهذا فيه: استحباب التيامن في الاغتسال، فيغسل شِق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فالتيامن في الاغتسال مستحب كالتيامن في الوضوء.

«ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ» أي: ثم أخذ بكفيه ماءً فأفاضه على رأسه.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (258)، ومسلم (318).