وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ فِي وُصُولِ الْمَاءِ إلَى
مَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَالْيَقِينِ.
وَعَنْ عَائِشَةَ
قالت: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ
دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ
الأَيْمَنِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ ([1]). أَخْرَجَاهُ.
قَالَ
الْخَطَّابِيُّ: الْحِلابُ: إنَاءٌ يَسَعُ قَدْرَ حَلْبَةِ نَاقَةٍ.
****
والمُصَنِّف يرى تنزيل غلبة الظن منزلة اليقين،
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى
إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ».
«نَحْوَ
الْحِلابِ» الحِلاب: إناء، وسُمِّي حِلابًا؛ لأنه يُحلب فيه الناقة
والغنم.
«دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلابِ
فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ أَخَذَ
بِكَفَّيْهِ» وهذا فيه: استحباب التيامن في الاغتسال، فيغسل
شِق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فالتيامن في الاغتسال مستحب كالتيامن في الوضوء.
«ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ» أي: ثم أخذ بكفيه ماءً فأفاضه على رأسه.
([1]) أخرجه: البخاري (258)، ومسلم (318).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد