عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله
عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ
فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟» قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا
مَاءَ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» ([1]) مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ .
****
والمُصَنِّف يُريد: أن
يُبَيَّن أن هذا القول يُخالف الدليل؛ لأن ما يأتي من الأحاديث يُبَيِّن أن التيمم
يُستعمل لرفع الجنابة ومنها هذا الحديث.
الجُنُب
يُطهره التيمم عند عدم الماء، فإن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم صَلَّى بأصحابه
رضي الله عنهم في سفر فلما انتهى من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يُصَلِّ معهم،
فسأله النَّبِي صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي منعه من الصَّلاة معهم؟ فقال: إنه
كان جُنُبًا ولا ماء، ففهم أنه لا بد من الماء، والنَّبِي صلى الله عليه وسلم
بَيَّن له أنه يكفيه التيمم بالصعيد عن الماء في هذه الحالة.
يَتَيَمّم
الجُنُب - إذا لم يجد الماء - من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ويَطْهُر بذلك،
وكذلك إذا وجد الماء وصار له عذر عن استعماله إما لقلة الماء، أو أنه لا يكفي
لحاجته وحاجة من معه، أو لأن في جسمه شيء يمنع من استعمال الماء فإنه يتيمم أيضًا
مع وجود الماء.
***
([1]) أخرجه: أحمد (33/129)، والبخاري (348)، ومسلم (682).
الصفحة 4 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد