وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم
يقول: «إنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاة
الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلا قِيلَ: اُنْظُرُوا هَلْ لَهُ مَنْ
تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ
تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ»
([1]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ .
****
ولكن هذا يَتساهل فيها، والله جل وعلا قال: ﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ
٤ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥﴾
[الماعون: 4- 5] أي: يُخرِجونها عن وقتها، ولا يُصلونها في وقتها، قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ
بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾
[مريم: 59] أي: أنهم ما تركوها، لكن أضاعوا وقتها، فيخرجونها عن وقتها من غير عذر،
فهذا لا يَكفر عند الجميع، ولكنه مُعَرَّضٌ للوعيد، أما مَنْ تَرَك الصَّلاة
متعمِّدًا فهذا تدل الأحاديث التي أصح من هذا وأكثر على أنه يكفر الكفر الأكبر.
هذا من أدلة القائلين: بعدم كفر تارك الصلاة إذا تركها تكاسلاً؛ لأن الله عز وجل يجبر ما تركه من الفرائض بما له من النوافل، فهذا دليلٌ: على أنه لا يكفر، ولكن هذا في الحقيقة لا يُقاوِم الأدلة التي مَرَّت؛ لأنه محمول على أنه لا يترك الصَّلاة، وإنما يدل على أنه يتساهل فيها ويُؤخِّرها عن وقتها، أو لا يُصلِّيها مع الجماعة، أو لا يتمّها بالطمأنينة والخشوع فهو لم يتركها، لكنه أتى بصلاة غير تامة فهي ليست باطلة.
([1]) أخرجه: أحمد (15/115)، وأبو داود (864)، الترمذي (413)، والنسائي (3991)، وابن ماجه (1425).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد