×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ وَأَبِي، فَنَهَاهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ الله فَقَدْ أَشْرَكَ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ إنْ مَاتَ لَقِيَ الله كَعَابِدِ وَثَنٍ» ([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ .

****

  الحلف بغير الله شِرك أو كُفْر لكنه أصغر لا يُخرِج من المِلّة، وكذلك مُدْمِن الخمر كُفره كُفر أصغر، وليس مثل كفر تارك الصَّلاة مُتعمِّدًا، فقد دلَّت الأدلة على أن كفره كفر أكبر.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (8/503).

([2])  أخرجه: أحمد (4/265).