وَعَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ وَأَبِي، فَنَهَاهُ النَّبِي صلى الله
عليه وسلم وَقَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ الله فَقَدْ أَشْرَكَ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ.
وَعَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ إنْ
مَاتَ لَقِيَ الله كَعَابِدِ وَثَنٍ» ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ .
****
الحلف بغير الله شِرك أو كُفْر لكنه أصغر لا
يُخرِج من المِلّة، وكذلك مُدْمِن الخمر كُفره كُفر أصغر، وليس مثل كفر تارك
الصَّلاة مُتعمِّدًا، فقد دلَّت الأدلة على أن كفره كفر أكبر.
***
([1]) أخرجه: أحمد (8/503).
الصفحة 6 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد