فَرَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَعَنْ أَبِي
ذَرِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ
ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا
لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» ([2]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اثْنَتَانِ فِي
النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى
الْمَيِّتِ» ([3]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
****
والجواب:
أن هذا لا يَتأتَّي؛ لأن فيه فرقًا بين الكُفر المُعرَّف بالألف واللام، والكُفر
المُنكَّر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أي: كفر أصغر،
فإذا جاء الكُفر منكَّرًا فهو كُفر أصغر. لكن كفر تارك الصلاة جاء معرفًا بالألف
واللام فهو الكفر الأكبر.
كل ما في هذه الأحاديث: يُراد به الكُفر الأصغر؛ لأنه منكر.
([1]) أخرجه: أحمد (6/157)، والبخاري (6044)، ومسلم (64).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد