وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال:
«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ
الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ لَهُ. وَلأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ
وَقَالَ: حَدِيثٌ.
****
التكليف الشرعي يتبع العقل، فلا تكليف على من لا
عقل له، والمجنون أو المعتوه ليس عليه تكليف، وأما العاقل الذي يزول عقله أحيانًا
بالنوم فهذا ما دام نائمًا فلا تكليف عليه، وأما إذا استيقظ فإنه مُكلَّف يُبادر
بالصَّلاة إذا كان قد نام عنها لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا
ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ» ([2]).
فإذا استيقظ صار مُكلَّفًا، وما دام نائمًا فإنه غير مُكلَّف لزوال عقله، وكذلك
الصبي ليس عليه تكليف حتى يَبلغ.
***
([1]) أخرجه: أحمد (41/224) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأحمد (2/466)، وأبو داود (4403)، والترمذي (1423) من حديث علي رضي الله عنه.
الصفحة 5 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد