فيدخل فيها مبكرًا وينصرف منها بعد الإسفار حين
يعرف الرجل جليسه؛ لأن مسجد الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لا توجد به مصابيح، أو
سُرُج، وكان يدخل فيها مبكرًا ويُطِيلها؛ لأن الله قال: ﴿وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾
[الإسراء: 78] سمَّاها قرآنًا؛ لأنها تُطُول فيها القراءة، ثم ينصرف منها، وقد
أسفر وصار الرجل يعرف من بجانبه؛ ليبين للناس أن هذا جائز وهذا جائز، توسعةً علي
المسلمين، وأمر بلالاً فأقام الفجر حين انشق الفجر - ولم ينتظر ثلث ساعة كما
يقولون -.
«ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ
الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ» في اليوم الأول صَلَّي
الصلوات في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلاَّها في آخر وقتها، ثم قال: الصَّلاة
ما بين هذين الوقتين، أي: ما بين أول الوقت وآخره؛ ليبين هذا للناس.
«ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ
الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» أي: بعد
خروج وقت الظهر، حين صار ظل الشيء مساويًا له، فإذا أردت أن تعرف وقت العصر فعليك
أن ترفع عصا، وتنظر إلى ظله، فإذا تساوي العصا وظله فقد دخل وقت العصر وانتهي وقت
الظهر.
«ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ
الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَبَتْ الشَّمْسُ» أي: غابت،
فالوقوب: هو الغروب، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ [الفلق: 3].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد