وعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَأَتَاهُ
سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاة فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا،
وَأَمَرَ بِلالا فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لا
يَكَادُ يَعْرِف بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ
زَالَتْ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ ؟،
وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ
مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَبَتْ الشَّمْسُ،
ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ
الْفَجْرَ مِنْ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: طَلَعَتْ
الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، وَأَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ
الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ
يَقُولُ: احْمَرَّتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ
سُقُوطِ الشَّفَقِ،
****
هذا
الحديث فيه: بيان مواقيت الصَّلاة، فالسائل جاء يسأل الرَّسُول صلى
الله عليه وسلم عن مواقيت الصَّلاة، والرَّسُول صلى الله عليه وسلم لم يُرِد أن
يُجِيبه بالقول، ولكن أراد أن يُجِيبه بالفِعْل؛ لأن الإجابة بالفعل أقوي وأبلغ من
الإجابة بالقول، «وَأَمَرَ بِلالا
فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ» صلى الفجر في أول وقتها حينما
انشق الفجر، وأضاء، وهو البياض المعترض في الأفق، وهو الفجر الثاني، فإذا طلع
الفجر الثاني حَرُم الأكل والشرب للصائم، ووجبت صلاة الفجر، وهذا أول وقتها، وكان
النَّبِي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها بغلس وهو وقت الظُلمة الذي لا يعرف الرُّجل
فيه جليسه، وفي هذا: رد علي الذين يشككون الناس الآن في صلاة الفجر،
ويقولون: إنكم تُصلون الفجر قبل وقتها بثلث الساعة، وكذَّبوا في هذا لأن الرَّسُول
صلى الله عليه وسلم، صلاها عندما انشق الفجر، وكان لا ينصرف منها إلا عندما يعرف
الرجل جليسه؛ لأنه كان يقرأ من السبعين إلى المائة،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد