وَفِي لَفْظٍ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ،
وَأَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا
السَّائِلَ فَقَالَ: «الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ
نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ .
وَهَذَا
الْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَ الْبَابِ فِي إثْبَاتِ الْوَقْتَيْنِ لِلْمَغْرِبِ،
****
«وَفِي
لَفْظٍ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ» أي الأحمر.
«وَأَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ
ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ» لأن الليل ثلاثة أثلاث:
الثلث
الأول، والثلث الأوسط، والثلث الأخير، فوقت الاختيار للعشاء يمتد إلى آخر ثلث
الليل الأول.
«ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ»
لما صلى في اليومين صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره ليجيبه عن سؤاله.
«فَقَالَ: «الْوَقْتُ»»
أي: وقت كل صلاة، «فِيمَا بَيْنَ
هَذَيْنِ» أي: أول وقتها وآخره، فإذا صلى المسلم في أوله، وصلّى في آخره، أو
صلّى في الوسط، فقد صلى في الوقت، ولكن إذا كان الإنسان يصلي مع الجماعة فإنه
يُصلي مع الجماعة، ولا يتأخر عنها.
قال المصنف: «وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي إثْبَاتِ الْوَقْتَيْنِ لِلْمَغْرِبِ» ردًا على من يقول إن للمغرب وقتا واحدًا، إذا غربت الشمس،
([1]) أخرجه: أحمد (32/508)، ومسلم (614)، وأبو داود (395)، والنسائي (523) من حديث أبي موسى رضي الله عنه، ومن حديث بريدة رضي الله عنه: أحمد (38/50)، ومسلم (613)، وأبو داود (413)، والترمذي (152)، والنسائي (519)، وابن ماجه (667).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد