×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَجَوَازِ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ جِبْرِيل عليه السلام؛ لأَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ، وَهَذَا مُتَأَخِّرٌ وَمُتَضَمِّنٌ زِيَادَةً فَكَانَ أَوْلَى، وَفِيهِ مِنْ الْعِلْمِ جَوَازُ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ السُّؤَالِ .

****

 لأنه جاء في الحديث الصحيح أنه صلاها يومين في وقت واحد، ولم يُؤخِّرها، وجاء هذا الحديث فكيف نجمع بينهما ؟

يكون الجمع بينهما بأن حديث صلاها في يومين في وقت واحد، هذا يوم كان في مكة قبل الهجرة، ولما هاجر الرَّسُول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلاَّها في وقتين، ويكون الآخِر ناسخًا للأول، وتكون المغرب لها وقتان، أول وآخر.

 قال: «وَجَوَازِ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرِّ الشَّمْسُ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ جِبْرِيل عليه السلام؛ لأَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ» هذا لأجل الجمع بين الحديثين: لأن جبريل أَمَّ النَّبِي في مكة، وهذا الحديث إنما كان في المدينة، فهو متأخر عن حديث جبريل، ومتضمن زيادة فائدة عليه، فهو ناسخٌ له.

 قال: «وَفِيهِ مِنْ الْعِلْمِ جَوَازُ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ السُّؤَالِ» لأن الرَّسُول لما سأله السائل لم يُجبه فورًا؛ بل أمر بلالاً رضي الله عنه فأقام الصَّلاة إلى آخر الحديث والسائل صَلَّى معهم في اليومين ورأى وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاه النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء اليومين وقال له الصَّلاة بين هذين الوقتين، وأخَّر البيان للمصلحة، فهذا دليلٌ: على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كانت هناك مصلحة في ذلك وهذه مسألة أصولية.

***


الشرح