وَفِي لَفْظِ: كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه
وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ فَقِيلَ
لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا
نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا ([1]). رَوَاهُ
مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد.
****
قوله: «وَفِي لَفْظِ: كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه
وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ» بعد
غروب الشمس أي: إذا دخل وقت المغرب، سواءً بغروب الشمس، أو بالآذان، فلا تُصلى
الركعتان قبل غروب الشمس، ولا قبل الآذان، وإنما تصلى بعد الآذان أو بعد غروب
الشمس، إذا لم يكن هناك آذان، أو إذا لم يُسمع الآذان.
وقوله:
«فلم يأمرتا ولم ينهنا» هذا إقرار من
الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، حيث أن الرَّسُول لم يمنعهم من ذلك، والسُّنة
كما هو معلوم هي: ما ثبت عن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو
تقرير.
وقوله:
«فَقِيلَ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ الله صلى
الله عليه وسلم صَلاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ
يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا»، أما كَوْن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم
صلاَّهما فلم يرد شيء في هذا، والرَّسُول صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا إذا
أُقيمت الصَّلاة، ولا يُدرى عنه في بيته.
لكن
ثبتت هذه السُنَّة بوجهين:
الوجه
الأول: الأمر من الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بهما كما يأتي.
والوجه الثاني: أنه كان يراهم يُصلون ولم يُنكِر عليهم.
([1]) أخرجه: مسلم (836)، وأبو داود (1282).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد