×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَفِي رواية: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» ([2]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .

****

 هذا الأمر بصلاة الركعتين قبل المغرب، من الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» فما الحكمة من قوله: لمن شاء ؟

لئلا يفهم الناس أن الركعتين واجبتان، وإنما هُما سُنَّه مستحبة، بدليل قوله: «لمن شاء» والأصل في الأمر أنه للوُجوب، فيكون قوله: «لِمَنْ شَاءَ» صارفًا له عن الوجوب ولهذا قال: «كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً» أي: واجبة.

قوله: «وَفِي رِوَايَةٍ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ «لِمَنْ شَاءَ»» هذا عام في المغرب وغيره، المُراد بالأذانين: الآذان والإقامة؛ لأن الآذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بحضور الصَّلاة، فكلاهما أذان.

فيستحب أن يكون بين الآذان والإقامة صلاة نافلة في المغرب وغيرها.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (34/171)، والبخاري (1183)، وأبو داود (1281).

([2])  أخرجه: أحمد (34/175)، والبخاري (627)، ومسلم (838)، وأبو داود (1283)، والترمذي (185)، والنسائي (681)، وابن ماجه (1162).