وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم
قال: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ
الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ».
كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَفِي رواية: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ
صَلاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ
شَاءَ» ([2]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ .
****
هذا الأمر بصلاة الركعتين قبل المغرب، من
الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» فما الحكمة من قوله:
لمن شاء ؟
لئلا
يفهم الناس أن الركعتين واجبتان، وإنما هُما سُنَّه مستحبة، بدليل قوله: «لمن شاء» والأصل في الأمر أنه للوُجوب،
فيكون قوله: «لِمَنْ شَاءَ»
صارفًا له عن الوجوب ولهذا قال: «كَرَاهِيَةَ
أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً» أي: واجبة.
قوله:
«وَفِي رِوَايَةٍ: «بَيْنَ كُلِّ
أَذَانَيْنِ صَلاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي
الثَّالِثَةِ «لِمَنْ شَاءَ»» هذا عام
في المغرب وغيره، المُراد بالأذانين: الآذان والإقامة؛ لأن الآذان إعلام بدخول
الوقت، والإقامة إعلام بحضور الصَّلاة، فكلاهما أذان.
فيستحب أن يكون بين الآذان والإقامة صلاة نافلة في المغرب وغيرها.
([1]) أخرجه: أحمد (34/171)، والبخاري (1183)، وأبو داود (1281).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد