قُلْت: قَدْ ثَبَتَ تَأْخِيرُهَا إلَى شَطْرِ اللَّيْلِ عَنْهُ عَلَيْهِ
الصَّلاة وَالسَّلاَمُ قَوْلا وَفِعْلا وَهُوَ يَثْبُتُ زِيَادَةً عَلَى أَخْبَارِ
ثُلُثِ اللَّيْلِ وَالأَخْذِ بِالزِّيَادَةِ أَوْلَى .
****
«قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى بِنَا،
ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ،
وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا، وَلَوْلا ضَعْفُ
الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ، وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ لأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلاة
إلَى شَطْرِ اللَّيْلِ»» هذا فيه: دليل على أن نصف الليل
أفضل لصلاة العشاء، ولكن إذا تعارض هذا مع حال المأمومين وأصبحت فيه مشقة على
الضعيف، وصاحب الشغل، والمريض فإنه يرفق بالناس، ولا تؤخر صلاة العشاء عن أول
وقتها.
قال
المصنف: «قُلْت: قَدْ
ثَبَتَ تَأْخِيرُهَا إلَى شَطْرِ اللَّيْلِ» وهذا هو القول الراجح: أن
وقت الفضيلة والاختيار إلى نصف الليل، وليس إلى ثلث الليل كما جاء في بعض
الروايات، فهذه زيادة فيها فائدة يؤخذ بها.
قال:
«وَالأَخْذِ بِالزِّيَادَةِ أَوْلَى»
أي: الأخذ بالزائد في الرواية أولى من الأخذ بالناقص، وهذا ترجيح منه: أن
وقت الاختيار لصلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل، وهذا هو الذي عليه الجمهور، وهو
الذي رجحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار.
***
الصفحة 7 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد