زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَقُلْتُ
لِمَالِكٍ: أَمَا تَكْرَهُ أَنْ تَقُولَ الْعَتَمَةَ قَالَ هَكَذَا قَالَ الَّذِي
حَدَّثَنِي ([1]).
****
الثانية:
«وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ
لاسْتَبَقُوا إلَيْهِ» المراد بالتهجير أي: التبكير بصلاة الظهر، وقت
الهجير وهو الحر «لبادروا إليه» أي:
أسرعوا إلى تحصيله.
الثالث:
«وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ
لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» على الركب إذا لم يستطيعوا المشي؛ طلبًا للأجر
في هاتين الصلاتين، وهذا فيه: فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر علي غيرهما من
الصلوات، وهما أثقل الصلوات علي المنافقين، كما قال النَّبِي صلى الله عليه وسلم،
ولا يأتي إليهما إلا مؤمن صادق يطلب الأجر، أما المنافق الذي يطلب الرياء فإنه
يتثاقل عن صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ لأنه يرائي الناس، والناس لا يرونه في الليل،
خلاف النهار فإنه يأتي؛ لأن الناس يرونه، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ
يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [النساء: 142].
والشاهد
من الحديث: أنه سَمَّى العشاء بالعتمة.
«زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ» الصنعاني، «فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: أَمَا تَكْرَهُ أَنْ تَقُولَ الْعَتَمَةَ قَالَ هَكَذَا قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي»، فهذا فيه الأمانة في الرواية، فأمانة الرواية تقتضي أن يُساق الحديث بلفظه، وأن الراوي لا يتصرف في الرواية، بل يؤديها كما سمعها، فدل: على جواز تسميتها بالعتمة، وأن النَّهْي عن ذلك إنما هو من باب كراهية التنزيه.
([1]) أخرجه: أحمد (13/166).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد