قَالَ:
وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ عز وجل فِي صَلاةِ الْخَوْفِ ﴿فَإِنۡ
خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ﴾ [البقرة: 239]([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَغْرِبَ .
****
ولم يجعل لها صفة خاصة، بل صلاَّها بالطمأنينة
والخشوع، وكذلك في الحديث أن الفوائت كما سبق يُقام لها، ولا تكفيها إقامة واحدة،
فيُقِيم للأُولى، ثم يُقيم للثانية ثم يقيم للثالثة.
«قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ
يُنَزِّلَ اللَّهُ عز وجل فِي صَلاةِ الْخَوْفِ ﴿فَإِنۡ
خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ﴾ [البقرة: 239] »
هذه الآية في سورة البقرة، والثانية في سورة النساء ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [النساء: 102]؛ لأن صلاة الخوف لها حالتان:
الحالة
الأولى: إذا اشتد الخوف حال هروب المسلم من العدو، فإنه يصليها
حال هربه ماشيا أو راكبا مستقبلا الجهة التي هرب نحوها لئلا يدركه العدو.
وفي
الحديث: دليلٌ علي الإقامة للفوائت أي: الإقامة لكل صلاة من
الفوائت، وعلى أن صلاة النهار وإن قُضيت ليلاً لا يجهر فيها كما سبق، وأن صلاة
الليل إذا قُضِيت في النهار يُجهر فيها؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم جهر في
صلاة الفجر لمَّا صلاها بالنهار، ولم يَرِد أن الرَّسُول عليه الصلاة والسلام جهر
بصلاة النهار لمَّا قضاها بالليل.
***
([1]) أخرجه: أحمد (18/45)، والنسائي (661).
الصفحة 4 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد