فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ
مَيْتَتُهُ» ([1]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
****
وقوله:
«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ» هذا ربط
للحكم بعلته أي: تطهر به؛ لأنه طهور، فدل على أنه لا يجوز التطهر إلا بالماء
الطهور، كما قال جلّ وعلا: ﴿وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا﴾ [الفرقان: 48]، ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ
لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾
[الأنفال: 11].
الطَهور:
بفتح الطاء، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأما الطاهر: فهو الطاهر في نفسه ولا
يطهر غيره، وأما طُهور: بضم الطاء، فهو المصدر من تطهر طهورًا.
وقوله: «الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» علمنا أن الله حرم الميتة بنص القرآن؛ ولكن هنا الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بيّن أن ميتة البحر لا تدخل في عموم الآية: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ﴾ [المائدة: 3]؛ لأن الميتة فارقت الحياة بغير ذكاة شرعية؛ لكن ميتة البحر تحل؛ لأنها لا تحتاج إلى ذكاة، وهذا فيه دليل على أن جميع حيوانات البحر مباحة كما قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ﴾ [المائدة: 96]، وفي الحديث الآخر: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» ([2])، فهذا قد استثنى من عموم تحريم الميتة والدم، وهذا فيه تيسير على الذين يركبون البحر بأنهم يأكلون الحيوانات البحرية سواء صادوها وهي حية،
([1]) أخرجه: أحمد (14/349)، وأبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي (59)، وابن ماجه (386).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد