وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ: «أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: قَالَ إِسْحَاقُ
عَنْ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ: إنَّمَا يُقَالُ الإهَابُ لِجِلْدِ مَا يُؤْكَلُ
لَحْمُهُ..
وَعَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: مَاتَتْ
لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَازِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى
صَارَ شَنًّا ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ وَالْبُخَارِيُّ. وَقَالَ: إنَّ سَوْدَةَ، مَكَان عَنْ .
****
قوله
صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ دَبَغْتُمُوهُ فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ»، وهذا تنبيه: على أن
الدباغ، إنما يعمل فيما تعمل فيه الذَّكَاة، فالدباغة لجلد الميتة مخصصة لجلود ما
يؤكل لحمه وتعمل فيه الذَّكَاة، أما ما لا تعمل فيه الذَّكَاة ولا تحل أكله فلا
يشمله الحديث.
قوله
صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا
إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» والإهاب: هو الجلد، وهذا عام في جميع الجلود
جلود السباع وجلود المأكولات وغيرها إلا أن النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ رحمه الله،
وهو من أئمة اللغة فسر ذلك بما يؤكل لحمه خاصة.
فقال:
«لِجِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»
فخصصه بما يؤكل لحمه.
«فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا» أي: جلدها، وهذا الحديث عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها أنهم ماتت لهم شاة، أي: لم تُذك ودبغوا جلدها فما زالوا ينتفعون به.
([1])أخرجه: أحمد (3/382)، ومسلم (366)، والترمذي (1728)، وابن ماجه (3609).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد