وَعَنْ
أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ
كِتَابٍ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: «إنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ
تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا» ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَلأحْمَدَ
وَأَبِي دَاوُد: إنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ
لَحْم الْخِنْزِيرِ وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ
وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ: «إنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ
وَاطْبُخُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا» ([2]).
وَلِلتِّرْمِذِيِّ
قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ، قَالَ:
«أَنْقُوهَا غَسْلاً وَاطْبُخُوا فِيهَا» ([3]).
****
آنية الكفار عمومًا سواء كانوا من اليهود أو
النصارى أو من المجوس أو من المشركين الأصل فيها الإباحة كما سبق أنه صلى الله
عليه وسلم رآهم يستعملونها ويستمتعون بها ولم يستنكر عليهم إلا إذا كان هناك سبب
يمنع من استعمالهم لها في غير ما أباح الله بأن كانوا يأكلون فيها لحم الخنزير
ويشربون الخمر، وأرض أبي ثعلبة رضي الله عنه أرض أهل كتاب؛ لأنه من أهل الشام،
وأهل الشام من النصارى، وهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فإذا وجد هذا السبب فيها
فإنه يزال بغسلها بالماء.
ومما
سبق يتضح أن آنية الكفار لها أحوال:
الحالة الأولى: أن لا يكون هناك شبهة أو مشاهدة لاستعمالهم المحرم فيها.
([1]) أخرجه: أحمد (29/268)، والبخاري (5478)، ومسلم (1930).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد