وعَنْ
أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم إلَى خُبْزِ شَعِيرٍ
وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَهُ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ.
وَالإهَالَةُ:
الْوَدَكُ. وَالسَّنِخَةُ: الزَّنِخَةُ الْمُتَغَيِّرَةُ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ
النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْوُضُوءُ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ،
****
الحالة
الثانية: أن يكون هناك شبهة لأنهم ينجسونها بالخمر والخنزير ولكن
لم يشهد هذا منهم ولكن هم محل شبهة وفي هذه الحالة تزال الشبهة بالغسل
والحالة
الثالثة: أن يشاهدوا وهم يستعملونها في الخمر والخنزير، وفي هذه
الحالة يجب غسلها لأنها متنجسة فيجب إزالة النجاسة بالغسل وفي هذا يظهر يسر هذه
الشريعة ولله الحمد.
هذا
فيه: إجابة دعوة الكافر والأكل من طعامه، إلا ما حرم الله من
الخمر والخنزير والميتات فطعامهم الأصل فيه الإباحة وهذا يهودي دعا النبي صلى الله
عليه وسلم فأجابه إلى إهالة وهي الودك وسنخة أو زنخة أي: فيها رائحة ومع ذلك لم
يمتنع صلى الله عليه وسلم من الأكل منها وهذا فيه حُسن المعاملة وحسن خلق النَّبِي
صلى الله عليه وسلم لأجل دعوة الكافر إلى الإسلام.
«وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْوُضُوءُ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ» وصح هذا عنه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره مع أصحابه رضي الله عنهم لما كانوا في الطريق ونفد ما معهم من الماء وحضرت الصلاة وطلبوا الماء فوجدوا امرأة مشركة معها مزادتان من الماء على بعير وسألوها عن الماء وقالت إن عهدها به أمس مثل الساعة فطلبوا منها ماءً يتوضؤون منه فأذنت فتوضئوا من
([1]) أخرجه: أحمد (20/424).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد